تكليف الموظف بغير مسماه الوظيفي وبأكثر من عمل في القطاع الخاص السعودي؟ وهل تشترط الموافقة؟

ينص نظام العمل السعودي على عدم جواز تكليف الموظف بمهنة تختلف عن تلك المسجلة في رخصة عمله، كما يحظر عليه أداء مهام غير منصوص عليها في عقده الوظيفي دون اتباع الإجراءات النظامية. ووفقًا للمادة 60، لا يحق لصاحب العمل تكليف الموظف بأعمال تختلف جوهريًا عن مهامه الأصلية إلا بموافقته الخطية، مع الحفاظ على حقوقه الوظيفية والأجر المتفق عليه.

.webp&w=828&q=75)
.webp&w=828&q=75)