
يمنح نظام العمل السعودي الموظفين في القطاع الخاص حق الحصول على إجازة مرضية عند إثبات حاجتهم إليها، وفقًا للمادة 117، حيث يحصل الموظف على أجر كامل لأول 30 يومًا، ثم ثلاثة أرباع الأجر لمدة 60 يومًا، تليها 30 يومًا دون أجر، خلال سنة واحدة تُحسب من تاريخ أول إجازة مرضية. كما تنص المادة 118 على منع الموظف من العمل في جهة أخرى أثناء إجازته المرضية، وإلا يحق لصاحب العمل حرمانه من الأجر أو استرداد ما تم دفعه له.


