.webp&w=3840&q=75)
يُعد الإنذار من العقوبات التأديبية التي يمكن لصاحب العمل تطبيقها وفق المادة 66 من نظام العمل السعودي، ويجب إبلاغ الموظف به كتابيًا. وإذا رفض الموظف التوقيع أو كان غائبًا، يتم إرسال الإنذار إلى عنوانه المسجل، مع منحه حق الاعتراض خلال 15 يومًا غير شاملة العطل، ويُقدم الاعتراض للمحكمة العمالية التي تبت فيه خلال 30 يومًا.


.webp&w=828&q=75)